الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

198

النهاية ونكتها

وأما ( 1 ) القسم الرابع ، وهو ما ينقض الطهارة ، فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ، ولا يوجب الكبرى والثاني ينقضها ، ويوجب الطهارة الكبرى . والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة [ 1 ] ، العلم بإزالة النجاسات من البدن والثياب ، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب ، كما لا يجوز الدخول فيها [ 2 ] مع عدم الطهارة .

--> ( 1 ) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ، ص 13 . [ 1 ] في ح ، م : « الطهارة » . [ 2 ] في ب ، د : « في الصلاة » . [ 3 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) . [ 4 ] ليس « جواب » في ( ش ) . [ 5 ] في ش : « فيطلب » .